يقين 24/ حليمة صومعي
وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إدريس لزرق، مذكرة جديدة إلى المحافظين على الأملاك العقارية دعاهم فيها إلى الحرص على التطبيق الدقيق للمقتضيات القانونية المرتبطة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، وذلك بعد نشر قرار وزير العدل المتعلق بالنماذج المعتمدة لهذين السجلين.
وأوضح المحافظ العام أن قرار وزير العدل رقم 381.25، الصادر في 17 شتنبر 2025 والمنشور بالعدد 7445 من الجريدة الرسمية، يحدد النماذج الواجب اعتمادها طبقا للمرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 22 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
وذكّر إدريس لزرق بأن المرسوم سالف الذكر، المنشور في العدد 7352 بتاريخ 14 نونبر 2024، تضمّن مجموعة من المقتضيات التطبيقية للقانون 31.18 المتعلق بتغيير وتتميم ظهير الالتزامات والعقود، خصوصا ما يرتبط بمسطرة مسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.
وتنص هذه المقتضيات على أن كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ستتولى، بشكل إلكتروني، مهمة مسك سجل الوكالات، تحت مراقبة رئيس المحكمة أو القاضي المكلف. كما تحدد كيفية تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها وفق النماذج الرسمية المعتمدة، وتلزم كتابات الضبط بتسليم النسخ والمستخرجات والشهادات للمعنيين بالأمر عند الطلب.
وأشار المحافظ العام أيضا إلى أن وزارة العدل ستتكلف بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي ستُنقل إليه آليا جميع البيانات المقيدة بالمحاكم الابتدائية، مما يعزز توحيد المعطيات وضمان شفافيتها.
وتأتي هذه المذكرة استمرارا لتوجيه سابق يعود إلى 11 شتنبر 2011، كان المحافظ العام قد أطلع فيه المحافظين على أهم المستجدات التي حملها القانون 31.18، خاصة ما يتعلق بإحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، مع التأكيد آنذاك على أن العمل بهما مرتبط بنشر النصوص التطبيقية اللازمة.
وتؤكد المذكرة الجديدة التزام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمواكبة الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتوجيه العاملين في الميدان نحو التطبيق السليم لمقتضياتها بما يضمن جودة الخدمة وحماية المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية.

