يقين 24
وجّهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى كبار المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك استعداداً لدخول التعديلات الجديدة المرتبطة بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون 22.01.
وطالبت رئاسة النيابة العامة كلاً من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، برفع تقارير عاجلة حول التدابير والإجراءات المعتمدة للتحضير لتفعيل هذه المستجدات، وتحديد الإشكالات المحتملة قبل بداية تطبيقها الرسمية.
ووفق مراسلة رسمية اطلعت يقين 24 على مضمونها، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة دراسة التعديلات الجديدة بدقة، وتعميم مضامينها في الاجتماعات الداخلية، سواء مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية، تفادياً لأي ارتباك خلال مرحلة التنفيذ.
وتوقفت المراسلة عند مجموعة من النقاط الجوهرية، أهمها إلزام النيابات العامة بحصر الملفات التي استنفدت آجال التمديد في الاعتقال الاحتياطي، وإحالة الملتمسات الضرورية على قضاة التحقيق لإصدار أوامر نهائية حينما تكون الملفات جاهزة للبت.
كما دعت إلى مراجعة استثنائية لملفات الإكراه البدني قبل تاريخ 8 دجنبر 2025، باعتبار أن عدداً منها سيصعب تنفيذه بعد دخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق. وأوصت كذلك بإحالة ملفات رد الاعتبار مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لمعالجتها وفق المساطر القانونية.
وحملت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، إذ لم يعد بالإمكان متابعة طفل يقل عمره عن 12 سنة جنائياً، حيث يتم حفظ المسطرة لانتفاء المسؤولية الجنائية وتسليم الحدث لولي أمره.
ورفعت النصوص الجديدة سن “الوضعية الصعبة” إلى 18 سنة، مع تقييد أي إجراء للاحتفاظ بالأحداث بموافقة النيابة العامة. كما تم منع تمديد مدة الحراسة النظرية بالنسبة لهذه الفئة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بشكل صارم.
وألزمت المراسلة وكلاء الملك ونوابهم بزيارة المؤسسات السجنية ومراكز الملاحظة شهرياً، ورفع تقارير دورية لرئاسة النيابة العامة حول وضعية الأحداث.
ومن بين النقاط البارزة أيضاً، إدخال تغيير على أثر الطعن بالاستئناف في قرارات السراح المؤقت. فبعدما كان استئناف النيابة العامة يؤدي تلقائياً إلى استمرار الاعتقال في بعض الجنح، أصبح الأمر الآن مقيداً، حيث لن يوقف تنفيذ قرار السراح إلا في قضايا الإرهاب أو المساس بأمن الدولة.
كما تم توسيع آثار الطعن بالنسبة للطرف المدني في القضايا التي يتم تحريكها عن طريق الاستدعاء المباشر، بحيث تنظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية بشكل متزامن.

