دخل القرار الجديد الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والقاضي بإعفاء تعويضات النقل والتنقل من واجبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تروم تخفيف الأعباء المالية على الأجراء والمقاولات.
ويشمل القرار إعفاء التعويضات الممنوحة لتغطية مصاريف التنقل المهنية من وعاء الاشتراك، شرط أن تكون هذه النفقات مبررة ومثبتة. وينص على منح التعويض للأجراء الذين يضطرون للتنقل إلى أماكن تبعد على الأقل بـ50 كيلومترا عن مقر عملهم، لتغطية مصاريف النقل والأكل والإقامة. كما يشترط الإدلاء بأمر مكتوب للتنقل وبيانات مفصلة تتعلق بالوجهة وسبب التنقل ووسيلة النقل والمسافة المقطوعة.
ويمكن صرف التعويض بشكل جزافي لفائدة الأجراء الذين تفرض طبيعة عملهم التنقل الدائم، مثل الأعوان التجاريين والممثلين، على ألا يتجاوز سقف الإعفاء 5000 درهم شهريا، مع إلزامية الإدلاء بوثائق تبريرية في حال تجاوز هذا المبلغ. ويعتمد جدول التعويض الكيلومتري بالنسبة لمن يستعملون سياراتهم الخاصة أو تعريفة وسائل النقل العمومي، فيما حددت مصاريف الأكل في عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر بالساعة، ومصاريف الإقامة في ثلاثين ضعفا من هذا المبلغ، مع مضاعفة هذه السقوف بنسبة 100 في المئة عند التنقل خارج المغرب.
ويشمل الإعفاء أيضا التعويضات الممنوحة للأجراء الذين يبعد مقر إقامتهم عن مكان العمل بأكثر من كيلومترين ولا يستفيدون من وسيلة نقل المشغل، مع تحديد السقف في 500 درهم شهريا داخل المدار الحضري و750 درهما خارجه. كما تعفى مكافأة الجولة داخل محيط 50 كيلومترا من الاشتراك في حدود 1500 درهم شهريا، بينما حدد التعويض عن الانتقال بسبب الإلحاق بين المدن في 10 دراهم عن كل كيلومتر، مع إلزامية الإدلاء بالوثائق المثبتة في حالة الإلحاق بالخارج.
ويرتقب أن يساهم هذا القرار في تقليص كلفة مساهمات الضمان الاجتماعي على المقاولات، وتحفيز التنقل المهني المنظم، مع ضمان شفافية أكبر في صرف التعويضات الاجتماعية.

