قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، بإدانة رئيس جماعة ترناتة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالاستغلال غير المشروع للموارد المائية العمومية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي تداول فيها الملف.
وتوبع المعني بالأمر بتهم ثقيلة، من بينها “تعييب منشأة مائية”، و”اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، إضافة إلى “تحويل مياه عمومية بدون ترخيص” و”جلب مياه بطرق غير قانونية”. وتُعاقب هذه الأفعال وفق الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى تقارير لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، أكدت وجود تحويلات غير قانونية في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب نحو جماعات مجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة بالمتهم.
وكشفت المعطيات أن هذه الوضعية استمرت لأزيد من خمس سنوات، رغم الأزمة المائية الحادة التي تعرفها المنطقة بفعل موجات الجفاف المتكررة، الأمر الذي أثار غضب الساكنة وتحرك فعاليات محلية للتحذير من مخاطر استنزاف حصة المواطنين من مياه الشرب.
التحقيق في القضية انطلق إثر شكايات رفعتها الساكنة، لتشكل السلطات لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي.
وبعد صدور الحكم، برزت تساؤلات في الأوساط المدنية والحقوقية حول الوضعية القانونية والإدارية لرئيس الجماعة المدان، وإمكانية تدخل وزارة الداخلية لتفعيل مسطرة العزل، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يتيح للسلطات الوصية عزل أي رئيس ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تمس بتدبير الشأن المحلي أو بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما حذرت فعاليات حقوقية من انعكاسات استمرار المسؤول المدان في ممارسة مهامه على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن احترام القانون وتفعيل المساءلة يشكلان أساس الحكامة الجيدة. وتمنح المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 للعامل صلاحية إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية في حال ارتكاب أي عضو من أعضاء الجماعة، بما فيهم الرئيس، لأفعال تضر بمصالح الجماعة أو بأخلاقيات المرفق العمومي

