يتجه مشروع القانون الجديد إلى إدخال تغييرات مهمة على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، من خلال توسيع قائمة الجرائم المانعة من القيد وتشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، مع اعتماد إجراءات رقمية حديثة تضمن الشفافية والنجاعة في تدبير العملية الانتخابية.
المشروع يهدف إلى تحديث النصوص القانونية والإجرائية الخاصة بعمليات القيد ونقل القيد وحصر اللوائح، مع تحصين المساطر وإدماج وسائل إلكترونية للتعامل مع الطلبات والمراسلات، خصوصاً بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج.
ينص النص القانوني على منع تسجيل كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية أو حبس موقوف التنفيذ يتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة في شأن جناية أو جنح محددة بدقة، من بينها السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الإفلاس، شهادة الزور، التزوير في الوثائق البنكية أو الإدارية، إصدار شيك بدون رصيد، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، الإضرار بمصالح الدولة والجماعات الترابية، التهديد، التشهير، الغدر، القوادة، البغاء، اختطاف القاصرين، الاتجار في المخدرات وغيرها.
ويشمل المنع أيضاً الأشخاص المتورطين في الجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات، تقديم الهدايا أو الوعود أو التهديد بغرض التأثير على إرادة الناخبين، أو استعمال وسائل ضغط أو تخويف لحملهم على الامتناع عن التصويت. كما يُحرم من القيد من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من المسؤولية الانتدابية إلى حين مرور مدتين انتدابيتين متتاليتين، مع التأكيد على أن العفو الخاص لا يُعيد الأهلية الانتخابية تلقائياً.
المشروع يعتمد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وحيدة للقيد، ويسمح بتقديم الطلبات كتابياً أو إلكترونياً عبر موقع خاص تحدد كيفية استعماله بقرار من وزير الداخلية. كما يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلباتهم عبر السفارات والقنصليات، مع إلزامهم بإدراج عنوان بريد إلكتروني صحيح لتبليغهم بالقرارات.
وفي ما يخص تنظيم العمل الإداري، يحدث المشروع لجاناً محلية في كل جماعة أو مقاطعة برئاسة قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع إمكانية إحداث لجان مساعدة بقرار من الوالي أو العامل، لضمان دقة العمليات واحترام الآجال القانونية الخاصة بالقيد والطعن.
أما في باب العقوبات، فقد شدد المشروع المقتضيات الزجرية، حيث يعاقب كل من حصل أو استعمل معطيات من اللوائح الانتخابية بطريقة غير قانونية بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم، مع إمكانية الحرمان من التصويت أو الترشح لمدة خمس سنوات. وتضاعف العقوبات في حالة العود أو إذا كان الفاعل منتخَباً أو موظفاً عمومياً.
كما يمنع المشروع إجراء أو نشر استطلاعات الرأي خلال فترة التصويت عبر أي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامات مالية بين 100.000 و250.000 درهم، قابلة للمضاعفة إلى 500.000 درهم في حالة التكرار.
هذه التعديلات تعكس إرادة المشرّع في تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية، ومحاربة مختلف أشكال الفساد الانتخابي، مع ملاءمة الإطار القانوني الوطني للتحولات الرقمية وتطورات الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

