يقين 24 – الرباط
في خطوة تهدف إلى ضبط تدبير الجبايات المحلية وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعو من خلالها إلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يرتبط بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتأتي هذه الدورية، وفق معطيات متطابقة، في سياق سعي وزارة الداخلية إلى معالجة الاختلالات التي رافقت تنزيل بعض المقتضيات الجبائية على المستوى المحلي، بعد تسجيل تباينات في طريقة تطبيق هذا الرسم بين عدد من الجماعات الترابية.
وأوضحت الوزارة أن بعض المجالس الجماعية وقعت في خلط قانوني حين بادرت إلى فرض هذا الرسم على أراضٍ مشمولة بما يعرف بـ“تصميم النمو”، بدل الاقتصار على الأراضي الواقعة داخل المدارات المحددة في “تصميم التهيئة”، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 39 من القانون المنظم للجبايات المحلية.
وأكدت الدورية أن تطبيق الرسم على الأراضي غير المبنية يجب أن يقتصر على المجالات الحضرية المحددة قانوناً، بما في ذلك المراكز المعينة بنص تنظيمي، والمحطات السياحية أو الاستشفائية، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الإطار القانوني المعمول به.
كما انتقدت وزارة الداخلية اعتماد عدد من الجماعات الترابية للأسعار القصوى للرسم بشكل شبه تلقائي، دون الأخذ بعين الاعتبار مستوى تجهيز المناطق المعنية، وهو ما اعتبرته إخلالاً بمبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين.
ودعت الدورية إلى اعتماد مقاربة تدريجية في تحديد الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، وفق مستوى التجهيزات والبنيات التحتية المتوفرة بكل منطقة. وفي هذا الإطار، تم تحديد الرسوم ما بين 15 و30 درهماً للمتر المربع بالنسبة للمناطق المجهزة كلياً، والتي تتوفر على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والمرافق الأساسية.
أما بالنسبة للمناطق متوسطة التجهيز، فقد تم تحديد الرسوم بين 5 و15 درهماً للمتر المربع، في حين تتراوح ما بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع بالنسبة للمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى البنيات الأساسية.
وفي سياق تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بهذا الرسم، شددت الدورية على ضرورة تسريع معالجة طلبات الإعفاء، خاصة تلك المتعلقة بالأراضي المخصصة للاستغلال الفلاحي أو المهني، أو التي تواجه صعوبات في الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير.
كما منحت وزارة الداخلية صلاحيات موسعة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للبت في طلبات الإبراء أو التخفيف من الذعائر والزيادات المرتبطة بهذا الرسم، حيث أسند للولاة البت في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، فيما يتولى العمال البت في الطلبات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ.
ودعت الوزارة المسؤولين الترابيين إلى مواكبة رؤساء الجماعات في تحديد مستوى تجهيز المناطق بشكل دقيق، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف ضمان تطبيق موحد وشفاف لمقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتعزيز الثقة في النظام الجبائي المحلي.

