يقين 24
دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، حاملاً معه أحد أبرز التعديلات التي همت قطاع الحراسة الخاصة، بعدما أصبح تحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات بدل النظام السابق المعتمد على 12 ساعة.
ويأتي هذا المستجد بعد استكمال المسار التشريعي للقانون، الذي حظي بمصادقة مجلسي البرلمان بالإجماع، قبل صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ النشر.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فقد منح المشرع المقاولات العاملة في مجال الحراسة الخاصة فترة انتقالية تمتد إلى تسعة أشهر، قصد ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات الجديدة، وذلك بالنسبة إلى عقود الشغل المرتبطة بالصفقات والعقود المبرمة قبل تاريخ سريان القانون.
وتستهدف هذه المرحلة الانتقالية تمكين الشركات من إعادة تنظيم مواردها البشرية وبرامج عملها، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية الجديدة دون التأثير على استمرارية الخدمات المقدمة للمؤسسات العمومية والخاصة.
ويعتبر هذا التعديل خطوة جديدة في اتجاه تحسين ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بمراجعة نظام العمل الطويل الذي كان يفرض عليهم ساعات إضافية يومية، وما يرافقها من أعباء مهنية وصحية.
وفي هذا الإطار، سبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أكد خلال مناقشة المشروع أن الوزارة ستعمل على مواكبة تنزيل القانون من خلال برامج للمراقبة والتفتيش، بهدف ضمان احترام مدة العمل القانونية وصون الحقوق الاجتماعية للأجراء.
ومن المنتظر أن تفرض المقتضيات الجديدة على شركات الحراسة مراجعة تنظيمها الداخلي وإعادة توزيع الموارد البشرية، خاصة في المواقع التي تعتمد نظام الحراسة المستمرة، بما ينسجم مع الإطار القانوني الجديد.

