Close Menu
  • الرئيسية
  • وطني
    • أنشطة ملكية
  • جهات
    • جهة بني ملال خنيفرة
    • جهة الدار البيضاء الكبرى
    • جهة طنجة الحسيمة
    • الجهة الشرقية
    • جهة درعة تافيلالت
    • جهة الصحراء
  • خارج الحدود
  • سياسة
  • اقتصاد
  • يقين tv
  • رياضة
  • كتاب الرأي
    • كتاب وآراء
  • صفحات يقين 24
    • مجتمع
    • حوادث
    • صحة
    • ثقافة و فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

لبؤات U17 يكتسحن نيوزيلندا برباعية في افتتاح مونديال المغرب

2026-10-17

قصبة تادلة.. الأمن يحجز أكثر من 50 دراجة نارية خلال يومين من المهرجان

2026-10-17

حسن طارق يتعهد بمواصلة أوراش الأمانة العامة للحكومة

2026-10-17
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
السبت, 17 أكتوبر , 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
يقين 24 الاخبارييقين 24 الاخباري
إشترك الآن
  • الرئيسية
  • وطني
    • أنشطة ملكية
  • جهات
    • جهة بني ملال خنيفرة
    • جهة الدار البيضاء الكبرى
    • جهة طنجة الحسيمة
    • الجهة الشرقية
    • جهة درعة تافيلالت
    • جهة الصحراء
  • خارج الحدود
  • سياسة
  • اقتصاد
  • يقين tv
  • رياضة
  • كتاب الرأي
    • كتاب وآراء
  • صفحات يقين 24
    • مجتمع
    • حوادث
    • صحة
    • ثقافة و فن
يقين 24 الاخبارييقين 24 الاخباري
أنت الآن تتصفح:Accueil » عاجل :المحكمة الدستورية لم تحسم في قانون المحاماة.. خلل إجرائي يوقف فحص دستورية القانون 66.23
مجتمع

عاجل :المحكمة الدستورية لم تحسم في قانون المحاماة.. خلل إجرائي يوقف فحص دستورية القانون 66.23

عبد الحق كلونعبد الحق كلون2026-08-11لا توجد تعليقات7 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

 

يقين 24 : محمد الحدوشي

أثار قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تساؤلات عديدة حول مآل القانون، خصوصًا بعد تصريح المحكمة بـتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقته للدستور.

وقد يعتقد البعض، عند قراءة منطوق القرار، أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن في القانون أو أنها أقرت ضمنيًا بدستوريته، غير أن القراءة القانونية الدقيقة للقرار تقود إلى نتيجة مختلفة تمامًا.

فالمحكمة الدستورية لم تبحث مضمون القانون رقم 66.23، ولم تحسم فيما إذا كانت مقتضياته مطابقة للدستور أم مخالفة له، وإنما توقفت عند عائق إجرائي حال دون انتقالها إلى فحص جوهر القانون.

وتعود القضية إلى إحالة القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، قصد البت في مطابقته للدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي بالبرلمان.

غير أن المحكمة، وبعد فحص الوثائق المرفقة برسالة الإحالة، لاحظت أن الجهة المحيلة أرفقت مجموعة من الوثائق، من بينها تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لكنها لم ترفق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد إخضاعه للرقابة الدستورية.

وهنا يكمن جوهر القرار.

فالمحكمة الدستورية اعتبرت أن النسخة المطابقة لأصل القانون ليست مجرد وثيقة ثانوية يمكن تجاوز غيابها، وإنما هي الوثيقة الأساسية التي تحدد بشكل رسمي ودقيق النص الذي يتعين إخضاعه للرقابة الدستورية.

وبعبارة أبسط، فإن المحكمة طُلب منها أن تجيب عن سؤال: هل القانون رقم 66.23 مطابق للدستور؟ لكنها لم تتوصل ضمن ملف الإحالة، وفق الشكل القانوني المطلوب، بالنسخة المطابقة للأصل من النص النهائي للقانون الذي يُفترض أن تمارس عليه رقابتها.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق النسخة المطابقة للأصل يجعل محل الرقابة الدستورية غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعًا قانونيًا يحول دون البت في القضية المعروضة عليها.

ومن هنا جاءت العبارة المهمة في منطوق القرار، حيث صرحت المحكمة بـتعذر البت في الإحالة على حالها.

وهذه الصياغة لها دلالة قانونية واضحة، إذ لم تقل المحكمة إن القانون مطابق للدستور، كما لم تقض بعدم دستوريته، ولم تدخل أصلًا في مناقشة المواد المثيرة للجدل داخله.

وبالتالي، فإن تقديم القرار للرأي العام باعتباره «انتصارًا للقانون» أو «رفضًا للطعن في دستوريته» سيكون قراءة غير دقيقة لما قضت به المحكمة.

فالقرار، في جوهره، قرار إجرائي يتعلق بشروط الإحالة وليس حكمًا موضوعيًا في دستورية القانون رقم 66.23.

كما شددت المحكمة في تعليلها على أنها لا تمارس رقابتها السابقة على دستورية القوانين إلا في الحدود ووفق الكيفيات والإجراءات التي رسمها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنها لا تستطيع أن تتصدى لفحص دستورية نص لم يعرض عليها وفق الشروط القانونية المطلوبة.

لكن القرار يفتح في المقابل سؤالًا أكثر أهمية: ماذا سيحدث الآن؟

من حيث المبدأ، فإن السبب الذي منع المحكمة من ممارسة رقابتها يتعلق بملف الإحالة وليس بمضمون القانون ذاته. ولذلك يطرح احتمال إعادة عرض القانون على المحكمة الدستورية بعد تدارك النقص وإرفاق النسخة المطابقة لأصل النص.

غير أن المسألة ليست مجرد إرسال الوثيقة الناقصة إلى الملف السابق بصورة تلقائية، لأن المحكمة أصدرت بالفعل قرارها في الملف رقم 317/26 وصرحت بتعذر البت فيه. ومن ثم، فإن أي خطوة لاحقة تقتضي احترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للإحالة، والنظر فيما إذا كانت الشروط ما تزال متوفرة لإجراء إحالة جديدة مستوفية لجميع المتطلبات.

كما يبرز عامل الزمن باعتباره عنصرًا حاسمًا في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق برقابة دستورية سابقة على إصدار القانون، وهو ما يجعل الوضع القانوني للقانون والإجراءات التي ستتخذ عقب قرار المحكمة موضع اهتمام بالغ لدى المهنيين والمتابعين.

والمؤكد في الوقت الراهن أن المحكمة الدستورية لم تمنح القانون رقم 66.23 شهادة بالمطابقة للدستور، كما أنها لم تقرر عدم دستوريته.

إنها ببساطة لم تتمكن من الدخول إلى جوهر النزاع الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط الإجرائية للإحالة المعروضة عليها.

 

وهكذا، فإن المعركة الدستورية حول قانون مهنة المحاماة لم تُحسم من حيث الموضوع بعد، بينما أصبح السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان سيتم تدارك الخلل وإعادة إحالة القانون وفق الإجراءات القانونية السليمة، بما يسمح للمحكمة الدستورية هذه المرة بالانتقال من مناقشة شكل الإحالة إلى الإجابة عن السؤال الذي ينتظره الجميع: هل مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلقة بتنظيم مهنة المحاعاجل :المحكمة الدستورية لم تحسم في قانون المحاماة.. خلل إجرائي يوقف فحص دستورية القانون 66.23

 

إعداد: محمد الحدوشي

 

أثار قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تساؤلات عديدة حول مآل القانون، خصوصًا بعد تصريح المحكمة بـتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقته للدستور.

وقد يعتقد البعض، عند قراءة منطوق القرار، أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن في القانون أو أنها أقرت ضمنيًا بدستوريته، غير أن القراءة القانونية الدقيقة للقرار تقود إلى نتيجة مختلفة تمامًا.

فالمحكمة الدستورية لم تبحث مضمون القانون رقم 66.23، ولم تحسم فيما إذا كانت مقتضياته مطابقة للدستور أم مخالفة له، وإنما توقفت عند عائق إجرائي حال دون انتقالها إلى فحص جوهر القانون.

وتعود القضية إلى إحالة القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، قصد البت في مطابقته للدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي بالبرلمان.

غير أن المحكمة، وبعد فحص الوثائق المرفقة برسالة الإحالة، لاحظت أن الجهة المحيلة أرفقت مجموعة من الوثائق، من بينها تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لكنها لم ترفق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد إخضاعه للرقابة الدستورية.

وهنا يكمن جوهر القرار.

فالمحكمة الدستورية اعتبرت أن النسخة المطابقة لأصل القانون ليست مجرد وثيقة ثانوية يمكن تجاوز غيابها، وإنما هي الوثيقة الأساسية التي تحدد بشكل رسمي ودقيق النص الذي يتعين إخضاعه للرقابة الدستورية.

وبعبارة أبسط، فإن المحكمة طُلب منها أن تجيب عن سؤال: هل القانون رقم 66.23 مطابق للدستور؟ لكنها لم تتوصل ضمن ملف الإحالة، وفق الشكل القانوني المطلوب، بالنسخة المطابقة للأصل من النص النهائي للقانون الذي يُفترض أن تمارس عليه رقابتها.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق النسخة المطابقة للأصل يجعل محل الرقابة الدستورية غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعًا قانونيًا يحول دون البت في القضية المعروضة عليها.

ومن هنا جاءت العبارة المهمة في منطوق القرار، حيث صرحت المحكمة بـتعذر البت في الإحالة على حالها.

وهذه الصياغة لها دلالة قانونية واضحة، إذ لم تقل المحكمة إن القانون مطابق للدستور، كما لم تقض بعدم دستوريته، ولم تدخل أصلًا في مناقشة المواد المثيرة للجدل داخله.

وبالتالي، فإن تقديم القرار للرأي العام باعتباره «انتصارًا للقانون» أو «رفضًا للطعن في دستوريته» سيكون قراءة غير دقيقة لما قضت به المحكمة.

فالقرار، في جوهره، قرار إجرائي يتعلق بشروط الإحالة وليس حكمًا موضوعيًا في دستورية القانون رقم 66.23.

كما شددت المحكمة في تعليلها على أنها لا تمارس رقابتها السابقة على دستورية القوانين إلا في الحدود ووفق الكيفيات والإجراءات التي رسمها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنها لا تستطيع أن تتصدى لفحص دستورية نص لم يعرض عليها وفق الشروط القانونية المطلوبة.

لكن القرار يفتح في المقابل سؤالًا أكثر أهمية: ماذا سيحدث الآن؟

من حيث المبدأ، فإن السبب الذي منع المحكمة من ممارسة رقابتها يتعلق بملف الإحالة وليس بمضمون القانون ذاته. ولذلك يطرح احتمال إعادة عرض القانون على المحكمة الدستورية بعد تدارك النقص وإرفاق النسخة المطابقة لأصل النص.

غير أن المسألة ليست مجرد إرسال الوثيقة الناقصة إلى الملف السابق بصورة تلقائية، لأن المحكمة أصدرت بالفعل قرارها في الملف رقم 317/26 وصرحت بتعذر البت فيه. ومن ثم، فإن أي خطوة لاحقة تقتضي احترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للإحالة، والنظر فيما إذا كانت الشروط ما تزال متوفرة لإجراء إحالة جديدة مستوفية لجميع المتطلبات.

كما يبرز عامل الزمن باعتباره عنصرًا حاسمًا في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق برقابة دستورية سابقة على إصدار القانون، وهو ما يجعل الوضع القانوني للقانون والإجراءات التي ستتخذ عقب قرار المحكمة موضع اهتمام بالغ لدى المهنيين والمتابعين.

والمؤكد في الوقت الراهن أن المحكمة الدستورية لم تمنح القانون رقم 66.23 شهادة بالمطابقة للدستور، كما أنها لم تقرر عدم دستوريته.

إنها ببساطة لم تتمكن من الدخول إلى جوهر النزاع الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط الإجرائية للإحالة المعروضة عليها.

وهكذا، فإن المعركة الدستورية حول قانون مهنة المحاماة لم تُحسم من حيث الموضوع بعد، بينما أصبح السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان سيتم تدارك الخلل وإعادة إحالة القانون وفق الإجراءات القانونية السليمة، بما يسمح للمحكمة الدستورية هذه المرة بالانتقال من مناقشة شكل الإحالة إلى الإجابة عن السؤال الذي ينتظره الجميع: هل مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة مطابقة فعلًا للدستور؟ماة مطابقة فعلًا للدستور؟

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
السابقهبة ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن بمناسبة موسم مولاي عبد الله أمغار
التالي بأي سند قانوني وخدمة لمصلحة من قائد قيادة فم العنصر يوقف اشغال تثبيت لوحة مشروع طرقي..؟
عبد الحق كلون

المقالات ذات الصلة

انتخابات ممثلي القضاة.. نسبة المشاركة تبلغ 39.5% عند منتصف النهار

2026-10-17

الأميرة للا مريم تطلق آلية وطنية لسحب الأطفال من العمل وإعادة إدماجهم

2026-10-16

آخر معتقلي أحداث إكديم إزيك ينهي إضرابه عن الطعام

2026-10-16
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo
الأخيرة

قبلة “المصالحة” بين وهبي وبنكيران تثير جدلاً واسعاً

2025-09-23

من 1123 صوتا إلى رهان ثلاثة مقاعد برلمانية.. هل أصبح حزب الاستقلال القوة الناعمة الجديدة بإقليم بني ملال؟

2026-06-05

مطالب لوالي جهة بني ملال خنيفرة بفتح تحقيق اداري عاجل حول تدبير الصفحة الرسمية للجماعة الترابية اكطاية وشبهات توظيفها سياسيا + صور للانشطة المروج لها

2026-01-30

مستشار من الأصالة والمعاصرة يشيد بالبرلمانية مديحة خيير “نموذج المرأة النظيفة والوفية لقضايا الجهة”

2025-10-26
أخبار خاصة
رياضة 2026-10-17

لبؤات U17 يكتسحن نيوزيلندا برباعية في افتتاح مونديال المغرب

يقين24 استهل المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي…

قصبة تادلة.. الأمن يحجز أكثر من 50 دراجة نارية خلال يومين من المهرجان

2026-10-17

حسن طارق يتعهد بمواصلة أوراش الأمانة العامة للحكومة

2026-10-17
الأكثر قراءة
8.9
وطني 2021-01-15

السماعات الذكية.. أذنك أصبحت تملك حاسوبا! اشتري الآن

85
وطني 2021-01-14

هل تُفكر في السفر مع أطفالك؟ اجعلها تجربة مميزة

72
وطني 2021-01-14

خطة طوارئ لاستدعاء الجيش وخسائر منتظرة بالمليارات..

Demo

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
اختيارات المحرر

لبؤات U17 يكتسحن نيوزيلندا برباعية في افتتاح مونديال المغرب

2026-10-17

قصبة تادلة.. الأمن يحجز أكثر من 50 دراجة نارية خلال يومين من المهرجان

2026-10-17

حسن طارق يتعهد بمواصلة أوراش الأمانة العامة للحكومة

2026-10-17
© 2026 جميع الحقوق محفوظة لصالح موقع يقين24©
  • تواصل معنا
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • أعلن معنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter