يقين24
من المرتقب أن تدخل مقتضيات القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداءً من 9 نونبر 2026، بعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وتشمل هذه المقتضيات آجال مراقبة العقود والشهادات العدلية، وتدبير الأصول والسجلات، وحفظ الوثائق وتسليم نسخها
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الإجراءات الجديدة، يتعين على القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة العقود والشهادات والتأشير عليها داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، مع تعليل قرار رفض التأشير، بما يتيح للمعنيين معرفة أسبابه وممارسة حقهم في الطعن وفق المساطر القانونية.
كما يتضمن الإصلاح مقتضيات تتعلق برقمنة بعض إجراءات التوثيق، من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المؤهل، إلى جانب تنظيم حفظ الأصول والوثائق وتسليم النسخ، والتعامل مع العقود السابقة وحالات ضياع الأصول أو تلفها.
وينص القانون كذلك على إخضاع مكاتب العدول لمراقبة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً، للتحقق من احترام الالتزامات المهنية وسلامة السجلات والوثائق.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق هذه المقتضيات بالمحاكم ومكاتب العدول في 9 نونبر، وسط ترقب لمدى جاهزية المصالح المعنية لتنفيذ الإجراءات الجديدة وضمان استمرارية خدمات التوثيق.

