يقين 24 – الرباط
دخلت ضوابط جديدة لتنظيم تسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة بالمغرب حيز التنفيذ، بعد نشر قرار صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية، يحدد الشروط التقنية والقانونية الواجب احترامها قبل السماح بعرض هذه المعدات في السوق الوطنية.
ويهدف القرار، الصادر تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، إلى ضمان سلامة المرضى وجودة التجهيزات المستعملة داخل المؤسسات الصحية، مع إخضاع عمليات التسجيل والمراقبة لمعايير أكثر صرامة.
ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها القرار تحديد سقف عمر الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة في نصف العمر الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، أو نصف عدد ساعات التشغيل القصوى بالنسبة للأجهزة التي تعتمد هذا المعيار، وذلك عند تاريخ تقديم طلب التسجيل.
كما اشترطت الوزارة أن تكون هذه الأجهزة قد سبق تسجيلها بالمغرب وهي في حالة جديدة، مع الحفاظ على خصائصها الأصلية المتعلقة بالجودة والسلامة والأداء، وعدم إدخال أي تغييرات تمس الغرض الأساسي الذي صنعت من أجله.
ويشمل القرار عددا من التجهيزات الطبية ذات الحساسية العالية، من بينها أجهزة التصوير بالأشعة السينية، وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، وأجهزة الرنين المغناطيسي، وكاميرات الطب النووي، إلى جانب معدات العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية.
كما تضم اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية الأنظمة الهجينة الخاصة بالتصوير الطبي، مثل أجهزة PET/CT وPET/MRI وSPECT/CT، فضلا عن المعدات المعتمدة في العلاج الإشعاعي الخارجي والعلاج الموضعي بالإشعاع، وهي تجهيزات تتطلب معايير دقيقة لضمان سلامة استخدامها داخل المؤسسات الصحية.

